المادة 123 من قانون العقوبات
النص الساري
يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة .
كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا فى اختصاص الموظف.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 15 أكتوبر 1937 إلى 7 أغسطس 1952
كل موظف عمومي استعمل سطوة وظيفته في توقيف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو تنفيذ أحكام القوانين واللوائح المعمول بها أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم المقررة قانونا أو تنفيذ حكم أو أمر أو طلب من المحكمة أو أي أمر صادر من جهة اختصاصه يعاقب بالعزل والحبس .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 17. تُعرض أحدث 17.
- حكم · المحكمة الدستورية العليااحالة الدعاوى الجنائية الى المحكمة الجنائية بناء على تكليف المتهم بالحضور من قبل احد اعضاء النيابة العامه او من قبل المدعى بالحقوق المدنية
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمواد( 8 مكرر 63, 232, 251, 252, 253 ) من قانون الإجراءات الجنائية والمواد(3,3 مكرر 9, 10) من قانون المرافعات
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتكليف المتهم – في حالة الادعاء المباشر – بالحضور أمام محكمة الجنح مباشرة ،دون تحقيق من قبل النيابة العامة
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالأمر بألا وجه لاقامة الدعوى الجنائية لعدم الجناية، وقصر الطعن على ذلك الأمر على المدعى بالحق المدنى دون المجنى عليه
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالأمر بألا وجه لإقامة الدعوى لعدم الأهمية
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 67 من قانون هيئة الشرطة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون 109 لسنة 1971 ·
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (63) من قانون الإجراءات الجنائية .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياحظر رفع الدعوى الجنائية بالطريق المباشر ضد الموظف أو المستخدم العام أو رجل الضبط عن جريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- مبدأ · محكمة النقض
- مبدأ · محكمة النقض
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · محكمة النقض
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم تخويل المدعى بالحقوق المدنية حق الطعن فى أمر النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر فى تهمة موجهة إلى موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثنا…
- حكم · محكمة النقض
- حكم · المحكمة الدستورية العلياطالباً تعيين جهة القضاء العادى جهة مختصة بالفصل فى الوقائع التى رفعت بها الدعوى الجنائية رقم 3 لسنة 83 جنايات عسكرية "المدعى العام العسكرى " دون جهة القضاء العسكرى التى نظرت الدعوى…
- حكم · المحكمة العليايطلبون تعيين الجهة المختصة بالفصل فى قضية الجنحة سالفة الذكر. وطلبت الحكومة بجلسة 13 من مارس سنة 1974 "تحضير" الحكم بعدم قبول الطلب لأنه لم يصدر سوى حكم واحد بعدم الاختصاص، هو حكم…
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.