Article 115 bis of the Penal Code
The text in force
The official text is in Arabic.
كل موظف عام تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة أو فى حيازة
وقف خيرى أو إحدى الجهات المبينة فى المادة ( ١١٩ ) من هذا القانون ، وذلك بزراعتها
أو غرسها أو إقامة إنشاءات بها أو شغلها أو الانتفاع بها بأى صورة أو سهل ذلك لغيره
بأى طريقة ، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه
ولا تزيد على مليون جنيه متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التى يعمل بها أو جهة يتصل
بها بحكم عمله . وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه
ولا تزيد على مليونى جنيه إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور
ارتباطا لا يقبل التجزئة .
ويحكم على الجانى فى جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته وبرد العقار
المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على
نفقته فضلا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 1 April 1984 to 13 December 2019 · by Law 34/1984
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.