المادة 115 مكررا من قانون العقوبات
النص الساري
كل موظف عام تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة أو فى حيازة
وقف خيرى أو إحدى الجهات المبينة فى المادة ( ١١٩ ) من هذا القانون ، وذلك بزراعتها
أو غرسها أو إقامة إنشاءات بها أو شغلها أو الانتفاع بها بأى صورة أو سهل ذلك لغيره
بأى طريقة ، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه
ولا تزيد على مليون جنيه متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التى يعمل بها أو جهة يتصل
بها بحكم عمله . وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه
ولا تزيد على مليونى جنيه إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور
ارتباطا لا يقبل التجزئة .
ويحكم على الجانى فى جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته وبرد العقار
المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على
نفقته فضلا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 أبريل 1984 إلى 13 ديسمبر 2019 · بالقانون 34/1984
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.