Article 50 of the Agriculture Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز لصاحب الشأن فى حالة تقرير عدم صلاحية التقاوى للزراعة أن يطلب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره بذلك الاحتكام الى لجنة تشكل من موظف فنى يعينه وزير الزراعة ومن خبيرين يختار أحدهما صاحب الشأن و يختار الآخر بالقرعة من الجدول الذى يضعه وزير الزراعة سنويا بأسماء عدد من ذوى الخبرة فى التقاوى .
و يقدم الطلب كتابة إلى وزير الزراعة مبينا به اسم الخبير الذى اختاره الطالب وتدعو الوزارة اللجنة الى الاجتماع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب وتصدر اللجنة قرارها خلال المدة التى يحددها الوزير و يكون قرارها نهائيا .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.