Article 49 of the Agriculture Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يصدر وزير الزراعة قرارا يبين فيه لكل نوع من أنواع تقاوى الحاصلات الزراعية ما يأتى :
( ١ ) مستويات القبول التى يلزم توافرها فى التقاوى لاعتبارها صالحة للزراعة .
(ب) طريقة أخذ العينات وتحديد أماكن فحصها .
( ج ) قواعد الفحص .
( د ) تاريخ بدء وانتهاء موسم الفحص .
( ه ) المدة الواجب تبليغ نتائج الفحص خلالها وكيفية التبليغ .
( و ) كيفية تعبئة التقاوى والمحافظة عليها عقب الفحص ومواصفات العبوات وتحديد أوزانها والطريقة التى تتبع فى ترقيمها واقفالها وختمها واعتمادها للتقاوى .
( ز ) مواصفات البطاقات التى توضع على عبوات التقاوى والبيانات التى يجب أن تتضمنها .
( ح ) مدة صلاحية التقاوى للزراعة والإجراءات التى تتخذ بشأنها بعد انقضاء هذه المدة .
( ط ) طريقة إعداد التقاوى المتخلفة من المواسم السابقة وطريقة فحصها من جديد ومواعيد ذلك .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.