Article 42 of the Agriculture Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تعتبر بذرة القطن معدة للصناعة ( تجارى ) فى الحالات الآتية :
(أ) البذرة الناتجة من الأقطان المحلوجة أصلا لاستخراج البذرة المعدة للصناعة ( التجارى ) .
(ب) البذرة الناتجة من الأقطان المحلوجة أصلا لاستخراج التقاوى والتى يتقرر بعد فحصها عدم صلاحيتها للزراعة وكذلك البذرة التى يستغنى عن استعمالها كتقاوى .
(ج) البذرة المستبعدة أثناء استخراج التقاوى والبذرة الناتجة من دواليب الاسكارتو أثناء حلج القطن لاستخراج التقاوى .
(د) البذرة الناتجة من غربلة مخلفات الحلج وكنسات المحالج والشون .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.