Article 41 of the Agriculture Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لوزير الزراعة تكليف الموظفين المنوط بهم مراقبة أعمال المحالج بازالة أسباب المخالفة بالطرق الإدارية على نفقة المخالف ودون انتظار الحكم فى المخالفة وذلك باتخاذ الإجراءات الآتية :
(ا) إيقاف تشغيل أى جهاز للحلج أو استخراج البذره أو تنظيفها أو علاجها أقيم بغير ترخيص من الوزارة أو رخص به ثبت عدم صلاحيته للغرض الذى أقيم من أجله .
(ب) إعادة علاج بذرة القطن التى لم تعالج علاجا تاما بعد ورود نتيجة الفحص الحشرى مباشرة .
(ج) علاج و إعدام مخلفات الحلج وكنسات المحلج التى تمتنع إدارة المحلج من علاجها أو إعدامها أولا بأول .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.