Article 143 bis of the Agriculture Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ذبح بالمخالفة لأحكام المادة 109 الإناث العشار أو إناث الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة ما لم يصل وزنها أو نموها إلى الحد الذى يقرره وزير الزراعة.
ويعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام المادة 109 وأحكام المادة 136 والقرارات الصادرة تنفيذا لهما بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف هذه الحدود فى حالة العود.
وفى جميع الأحوال المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين يحكم بمصادرة المضبوطات لحساب وزارة الزراعة وتغلق المحال التجارية التى تذبح أو تضبط أو تباع فيها اللحوم المخالفة وذلك لمدة ثلاثة أشهر فى المرة الأولى وتغلق نهائيا فى حالة العود.
ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من هذه المادة:
( أ ) كل من حال دون دخول مأمورى الضبط القضائى المجازر أو أية أماكن يتم فيها الذبح أو بيع اللحوم أو تخزينها، أو أماكن سلخ وحفظ وتخزين الجلود الخام.
(ب) كل من امتنع عن تقديم السجلات أو المستندات أو الأوراق التى تطلب منه أو أدلى ببيانات غير صحيحة مع علمه بذلك.
(ج) كل من خالف أحكام البند ( أ ) من المادة 137 أو المادة 138 والقرارات الصادرة تنفيذا لهما.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 16 July 1980 · by Law 154/1980
كل مخالفة لحكم أى من المادتين ١٠٩ ، ١٣٦ والقرارات الصادرة تنفيذا لهما يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف الحدود المشار إليها فى حالة العود .
وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة المضبوطات لحساب وزارة الزراعة ، وتغلق المحال التجارية التى تذبح أو تضبط أو تباع فيها اللحوم المخالفة ، وذلك لمدة ثلاثة أشهر فى المرة الأولى وتغلق نهائيا فى حالة العود .
ويعاقب بالعقوبة ذاتها :
( ا ) كل من حال دون دخول مأمورى الضبط القضائى المجازر أو أية أماكن يتم فيها الذبح أو بيع اللحوم أو تخزينها ، أو أماكن سلخ وحفظ وتخزين الجلود الخام .
(ب) كل من امتنع عن تقديم السجلات أو المستندات أو الأوراق التى تطلب منه أو أدلى ببيانات غير صحيحة مع علمه بذلك .
(ج) كل من خالف أحكام البند (١) من المادة ١٣٧ أو المادة ١٣٨ والقرارات الصادرة تنفيذا لهما .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.