Article 143 of the Agriculture Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على ثلاثين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين :
(ا) كل من أتلف عمدا فى الأماكن المقررة رسميا للذبح ، جلودا ناتجه من السلخ أو شرع فى ذلك .
(ب) كل من أدخل فى تلك الأماكن جلودا لم تسلخ فيها ، وكل من أخرج منها جلودا قبل تعيين درجتها .
(ج) كل من خالف القرارات الصادرة تنفيذا لأحد البنود ب ، ج ، د ، ه من المادة ١٣٧
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 10 March 1967 to 16 July 1980
يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على شهر وبغرامة لاتقل
عن خمسة جنيهات ولاتزيد على ثلاثين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين .
( ١ ) كل من أتلف عمدا فى الأماكن المقررة رسميا للذبح جلودا ناتجة
من السلخ أو شرع فى ذلك .
( ب ) كل من أدخل فى تلك الأماكن جلودا لم تسلخ فيها وكل من أخرج
منها جلودا قبل تعيين درجاتها .
( ج ) كل من حال دون دخول مأمورى الضبط القضائى المجازر
والأماكن المخصصة للسلخ ولحفظ الجلود الخام أو تخزينها
أو امتنع عن تقديم السجلات أو المستندات أو الأوراق التى
تطلب منه أو أدلى ببيانات غير صحيحة مع علمه بذلك .
( و ) كل من خالف إحدى المادتين ١٣٦ ، ١٣٨ أو القرارات
الصادرة تنفيذا لأحد البنود "ا" ، "ب" ، "ج" ، "د" ، "ه"
من المادة ١٣٧
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.