Article 107 bis (c) of the Agriculture Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يحدد وزير الزراعة بالاتفاق مع المجالس المحلية المختصة الرسوم المتعلقة بالترخيص بتجريف الأرض الزراعية ونقل أتربتها المنصوص عليه فى المادة ٧١ مكررا والترخيص بالبناء على الأرض الزراعية أو بتقسيمها المنصوص عليه فى المادتين ١٠٧ مكررا ، و ١٠٧ مكررا ( أ ) من هذا القانون ، ولا يجوز فى جميع الحالات أن تزيد الرسوم المشار إليها على عشرين جنيها بالنسبة لكل فدان أو جزء منه .
وتخصص حصيلة الرسوم المشار إليها فى الفقرة السابقة مضافا إليها قيمة الغرامات المحصلة من الجرائم المنصوص عليها فى المادتين ١٠٦ مكررا و ١٠٧ مكررا (ب) من هذا القانون لأغراض إعادة خصوبة الأرض المجرفة وتحسين الأراضى الزراعية ورفع مستوى خصوبتها وتمويل المشروعات التى تؤدى إلى زيادة الإنتاج الزراعى .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.