Article 8 of the Private Higher Institutes Law
The text in force
The official text is in Arabic.
على طالب الترخيص أن يقدم إلى وزارة التعليم العالى خلال شهر من تاريخ إبلاغه بقبول طلبه البيانات الآتية:
( أ ) مقر المعهد وما يشتمل عليه من مبان ومرافق والرسوم التفصيلية للمبنى.
(ب) التجهيزات والأثاثات اللازمة لسير الدراسة.
(ج) أسماء المرشحين لوظائف مدير المعهد وأعضاء هيئة التدريس وسائر العاملين مع بيان: سن كل منهم، وجنسيته، وموطنه، وخبرته السابقة، ومؤهلاته مرفقا به أصل هذه المؤهلات أو صور معتمدة منها، وصحيفة الحالة الجنائية، وشهادة بحسن السير والسلوك.
ويجوز أن يكون من بين أعضاء هيئة التدريس أو العاملين فى النواحى الإدارية والمالية مرشحون عن طريق الندب والإعارة.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.