Article 9 of the Private Higher Institutes Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تشكل وزارة التعليم العالى لجنة تقوم بمعاينة مبنى المعهد ومشتملاته وفحص بيانات المرشحين للعمل به، ويبلغ طالب الترخيص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بصلاحية المبنى وجميع محتوياته وباعتماد البيانات الخاصة بهؤلاء المرشحين أو بنواحى النقص التى تقررها الوزارة، وذلك خلال شهرين من تاريخ تقديم البيانات المشار إليها فى المادة السابقة.
وعلى طالب الترخيص استكمال نواحى النقص فى المدة التى تحددها الوزارة.
وعلى اللجنة إعادة المعاينة أو الفحص، وتقوم الوزارة بإبلاغ طالب الترخيص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بقرارها فى هذا الشأن خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمها لرد الطالب باستكماله أوجه النقص.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.