Article 24 of the Private Higher Institutes Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 2 of 1990); not yet reviewed by a lawyer
يوزع صافى الربح الذى تسفر عنه ميزانية المعهد فى نهاية العام وفقا لما يلى:
(1) 20% لدعم احتياطى المعهد حتى يبلغ ما يوازى نفقات سنة كاملة وإذا جاوز الاحتياطى ذلك تستخدم الزيادة فى تحسين الخدمة التعليمية بالمعهد بالشروط والأوضاع التى تحددها وزارة التعليم العالى.
(2) 25% للعاملين بالمعهد فى صورة منح أو علاوات أو مكافآت تشجيعية أو خدمات وفق النظم التى تضعها وزارة التعليم العالى.
3 - 5% لصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية".
ويضاف إلى المادة السابقة الذكر بند جديد برقم (4) نصه الآتى:
"4 - باقى الربح لصاحب المعهد بما لا يجاوز 4% من رأس المال تزاد إلى 15% إذا كان المعهد صناعيا أو تكنولوجيا فإذا تجاوز ذلك استخدمت الزيادة على النحو الوارد فى البند (1) من هذه المادة.
ويضاف إلى المادة السابقة الذكر بند جديد برقم (4) نصه الآتى:
"4 - باقى الربح لصاحب المعهد بما لا يجاوز 4% من رأس المال تزاد إلى 15% إذا كان المعهد صناعيا أو تكنولوجيا فإذا تجاوز ذلك استخدمت الزيادة على النحو الوارد فى البند (1) من هذه المادة.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed · by Law 92/1975
يوزع صافى الربح الذى تسفر عنه ميزانية المعهد فى نهاية العام وفقا لما يلى:
(1) 20% لدعم احتياطى المعهد حتى يبلغ ما يوازى نفقات سنة كاملة وإذا جاوز الاحتياطى ذلك تستخدم الزيادة فى تحسين الخدمة التعليمية بالمعهد بالشروط والأوضاع التى تحددها وزارة التعليم العالى.
(2) 25% للعاملين بالمعهد فى صورة منح أو علاوات أو مكافآت تشجيعية أو خدمات وفق النظم التى تضعها وزارة التعليم العالى.
3 - 5% لصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية".
ويضاف إلى المادة السابقة الذكر بند جديد برقم (4) نصه الآتى:
"4 - باقى الربح لصاحب المعهد بما لا يجاوز 4% من رأس المال تزاد إلى 15% إذا كان المعهد صناعيا أو تكنولوجيا فإذا تجاوز ذلك استخدمت الزيادة على النحو الوارد فى البند (1) من هذه المادة.
Text derived by applying the amendment to the earlier text: check it against the Official Gazette.
Source: · LicencesDate not confirmed
يوزع صافى الربح الذى تسفر عنه ميزانية المعهد فى نهاية العام وفقا لما يلى:
(1) 20% لدعم احتياطى المعهد حتى يبلغ ما يوازى نفقات سنة كاملة وإذا جاوز الاحتياطى ذلك تستخدم الزيادة فى تحسين الخدمة التعليمية بالمعهد بالشروط والأوضاع التى تحددها وزارة التعليم العالى.
(2) 25% للعاملين بالمعهد فى صورة منح أو علاوات أو مكافآت تشجيعية أو خدمات وفق النظم التى تضعها وزارة التعليم العالى.
(3) باقى الربح لصاحب المعهد بما لا يجاوز 4% من رأس المال فاذا جاوز ذلك استخدمت الزيادة على النحو الوارد فى البند (1) من هذه المادة.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.