Article 23 of the Private Higher Institutes Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تتكون النفقات السنوية للمعهد من:
(1) أجور العاملين فيه وغيرها من الحقوق المالية المقررة لهم أو التى يلتزم المعهد بدفعها عنهم.
(2) أجرة المبنى إذا كان مؤجرا أو مقابل الإيجار إذا كان المبنى مملوكا لصاحب المعهد.
(3) أقساط استهلاك وتكاليف صيانة الأثاث والعهد المستديمة بما لا يجاوز 10% من ثمنها.
(4) تكاليف صيانة المبنى بما لا يجاوز 25% من القيمة الإيجارية إذا كان مؤجرا و1% من تكاليف البناء إذا كان مملوكا لصاحب المعهد.
(5) ما يدفع من جملة المصروفات الدراسية إلى صندوق دعم المعاهد العالية الخاصة وفقا لحكم البند (2) من المادة 50 من هذا القانون.
(6) حق صاحب المعهد فى فائدة رأس المال بحيث لا تجاوز 4% منه.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.