Article 18 of the Private Higher Institutes Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يتولى مدير المعهد تنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بالمعهد وحفظ النظام الداخلى فيه ويمثله أمام القضاء وفى صلاته بالغير، وهو المسئول عن تنفيذ قرارات مجلس إدارة المعهد وعن تنظيم النواحى التعليمية والإدارية والمالية للمعهد وعليه تقديم تقرير إلى مجلس الإدارة فى نهاية كل عام دراسى يضمنه رأيه فى سير العمل بالمعهد ومدى تقدمه ونشاطه فى كل المجالات التعليمية والاجتماعية والرياضية والترفيهية.
ويعاون المدير العدد اللازم من الفنيين والإداريين وغيرهم وذلك وفقا لما يقرره مجلس الإدارة.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.