Article 17 of the Private Higher Institutes Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يكون للمعهد لائحة داخلية ويصدر بها قرار من وزير التعليم العالى وتنظم الأمور الآتية على وجه الخصوص:
(1) شروط قبول الطلاب ومدة بقائهم فى كل صف ونظام تأديبهم.
(2) خطط ومناهج الدراسة ولغة التدريس.
(3) انشاء الأقسام العلمية ومواد كل قسم.
(4) نظم الامتحانات.
(5) فئات مصروفات الدراسة المقررة وطريقة أدائها ونظام الإعفاء الكلى أو الجزئى منها والمصروفات الإضافية لرعاية الطلاب والتأمينات.
(6) النظام المالى للمعهد.
(7) التنظيم الإدارى للمعهد.
(8) النظم الوظيفية للعاملين بالمعهد وتحديد مرتباتهم فيما لم يرد بشأنه نص فى هذا القانون.
(9) نظام اجتماعات مجلس إدارة المعهد والمكافآت التى تمنح لأعضائه مقابل حضور اجتماعاته.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.