Article 16 of the Private Higher Institutes Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يختص مجلس إدارة المعهد بالنظر فى الأمور الآتية:
(1) اقتراح الشهادات الدراسية النهائية وعرضها على مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة لاعتمادها من وزير التعليم العالى.
(2) وضع مشروع اللائحة الداخلية للمعهد واقتراح تعديلها.
(3) اقتراح إنشاء أقسام علمية أو إضافة دراسات غير ما نصت عليه اللائحة الداخلية.
(4) اعتماد نتائج امتحانات النقل طبقا لما جاء فى المادة 30 من هذا القانون.
(5) اعتماد مشروع ميزانية المعهد والحساب الختامى.
(6) منح الاجازات الدراسية للعاملين بالمعهد وتحديد مدتها وبرامجها.
(7) ترشيح من يلزم تعيينهم أو ندبهم أو إعارتهم من أعضاء هيئة التدريس وغيرهم من العاملين بعد صدور قرار الترخيص بإنشاء المعهد.
(8) اقتراح موعد بدء الدراسة ونهايتها ومواعيد الامتحانات والعطلات.
(9) توزيع الدروس على أعضاء هيئة التدريس بالمعهد.
(10) الترخيص فى عقد القروض بموافقة وزارة التعليم العالى.
وللمجلس أن يشكل من بين أعضائه أو غيرهم من المتخصصين لجانا دائمة أو مؤقتة لدراسة الموضوعات التى تدخل فى اختصاصه.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.