Article 15 of the Private Higher Institutes Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يكون للمعهد مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من وزير التعليم العالى، ولصاحب المعهد أن يرشح نصف عدد أعضاء المجلس ويشترط أن يكون من بين أعضاء المجلس مدير المعهد واثنان من أعضاء هيئة التدريس أو من أعضاء هيئات التدريس بالمعاهد المماثلة.
ويكون تشكيل أول مجلس لإدارة المعهد قبل بدء الدراسة فيه بوقت كاف ويختار المجلس رئيسا له من بين أعضائه، وفى حالة إسناد رئاسة المجلس إلى غير مدير المعهد يتولى المدير أعمال أمانة سر المجلس.
وتستمر عضوية مجلس إدارة المعهد لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من وزير التعليم العالى.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.