Article 13 of the Medical Establishments Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يلغى الترخيص بالمنشأة الطبية فى الأحوال الآتية:
1 – إذا طلب المرخص له إلغاءه، أو إذا أوقف العمل بالمنشأة مدة تزيد على عام وفى حالة العيادات الطبية الخاصة يوقف الترخيص فى حالة تغيب المرخص له بها أكثر من عام ويتم إعادة سريانه بعد عودته وعليه إخطار النقابة الفرعية والإدارة المختصة بمديرية الشئون الصحية فى الحالتين.
2 – إذا نقلت المنشأة من مكانها إلى مكان آخر أو أعيد بناؤها.
3 – إذا أجرى تعديل فى المنشأة يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، ولم تعد الحالة إلى ما كانت عليه قبل التعديل فى المدة التى تحددها السلطة المختصة.
4 – إذا أديرت المنشأة لغرض آخر غير الغرض الذى منح من أجله الترخيص.
5 – إذا صدر حكم بإغلاق المنشأة نهائيا أو بإزالتها.
6 – إذا تكررت المخالفة من المنشأة رغم توقيع العقوبات المقررة بالقانون ولم ترتدع المنشأة عن المخالفة.
7 – إذا زاول بالمنشأة الطبية أشخاص غير حاصلين على ترخيص بمزاولة مهنة الطب وكذا المهن الطبية الأخرى.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 25 September 1981
يلغى الترخيص بالمنشأة الطبية فى الأحوال الآتية :
١ إذا طلب المرخص له الغاءه .
٢ إذا أوقف العمل بالمنشأة مدة تزيد على عام وفى حالة العيادات الخاصة يوقف الترخيص فى حالة تغيب المرخص له بها أكثر من عام ويتم إعادة سريانه بعد عودته وعليه إخطار النقابة الفرعية والإدارة المختصة بمديرية الشئون الصحية فى الحالتين .
٣ إذا نقلت المنشأة من مكانها إلى مكان آخر أو أعيد بناؤها .
٤ إذا أجرى تعديل فى المنشأة يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له ولم تعد الحالة إلى ما كانت عليه قبل التعديل فى المدة التى تحددها السلطة المختصة .
٥ إذا أديرت المنشأة لغرض آخر غير الغرض الذى منح من أجله الترخيص .
٦ إذا صدر حكم بإغلاق المنشأة نهائيا أو بإزالتها .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.