Article 12 of the Medical Establishments Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تشكل بقرار من وزير الدولة للصحة لجنة تمثل فيها نقابة الأطباء ووزارة الصحة وممثل لأصحاب المنشآت الطبية .
وتختص اللجنة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بتحديد أجور الإقامة والخدمات التى تقدمها المنشأة ، ويصدر بهذا التحديد قرار من المحافظ المختص ، على أن يؤخذ فى الاعتبار عناصر التكلفة التى تمت الموافقة عليها عند الترخيص .
وتلتزم المنشأة الطبية بإعلان قائمة أسعارها فى مكان ظاهر بها ، وبإخطار النقابة العامة للأطباء ، ومديرية الشئون الصحية المختصة بهذه الأسعار لتسجيلها لديها .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.