Article 28 of the Rent of Premises Law (1977)
The text in force
The official text is in Arabic.
لا يجوز حرمان المستأجر من أى حق من حقوقه أو منعه
من أية ميزة كان ينتفع بها .
ولقاضى الأمور المستعجلة أن يأذن للمستأجر فى هذه الحالة بإعادة الحق
أو الميزة على حساب المؤجر خصما من الأجرة المستحقة وذلك بعد إعذار
المؤجر بإعادتها إلى ما كانت عليه فى وقت مناسب .
ويجوز للجهة التى تحدد بقرار من المحافظ القيام بتنفيذ الأعمال اللازمة
لإعادة الحق أو الميزة التى ألزم بها المالك بموجب الحكم الصادر فى هذا
الشأن وذلك على نفقة المالك على أن تقتضى النفقات منه بالطريق
الإدارى .
ومع ذلك إذا أصبح التزام المؤجر مرهقا أو غير متناسب مع ما يغله
العقار من أجرة ، ففى هذه الحالة يجوز للقاضى أن يوزع تكلفة الإعادة على
كل من المؤجر والمستأجر .
فإذا تبين عدم إمكان إعادة الحق أو الميزة ، جاز للمحكمة الابتدائية
الواقع فى دائرتها العقار بناء على طلب المستأجر إنقاص الأجرة بما يقابل
الحق أو الميزة .
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.