Article 27 of the Rent of Premises Law (1977)
The text in force
The official text is in Arabic.
This article's text is incomplete in the available sources
يجب أن يتم الوفاء بالأجرة المحددة وما فى حكمها كا[غير مقروء]
إلى المؤجر طبقا لأحكام هذا الباب فى موعد لا يجاوز الأسبوع الأ[غير مقروء]
من الشهر المستحقة عنه أو الموعد المتفق عليه فى العقد وذلك بإيصال مثب[غير مقروء]
قيمة الأجرة .
فإذا امتنع المؤجر عن استلام الأجرة وإعطاء سند المخالصة عنها ،
فللمستأجر قبل مضى ١٥ ( خمسة عشر ) يوما من تاريخ الاستحقاق أن
يخطر المؤجر بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول لتسلمها خلال
[غير مقروء]سبوع ، فإذا لم يتسلمها خلال هذا الميعاد يودع المستأجر الأجرة دون رسوم
خلال الأسبوع التالى خزانة مأمورية العوائد المختصة .
وفى المدن والقرى التى لا توجد بها مأموريات عوائد ، يتم الإيداع
بخزينة الوحدة المحلية الواقع فى دائرتها العقار .
وعلى كل من المستأجر والجهة المودع لديها الأجرة إخطار المؤجر بهذا
الإيداع بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول .
ومع عدم المساس بما يكون للمؤجر من حقوق أخرى يعتبر إيصال الإيداع
[غير مقروء]دا لإبراء ذمة المستأجر من قيمة الأجرة المستحقة بالقدر المودع .
وعلى الجهة المودع لديها الأجرة أداء الأجرة المودعة للمؤجر فور طلبها
دون قيد أو شرط أو إجراءات .
Rulings that mention this article
3 in the library; the latest 3 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.