المادة 28 من قانون تأجير وبيع الأماكن (1977)
النص الساري
لا يجوز حرمان المستأجر من أى حق من حقوقه أو منعه
من أية ميزة كان ينتفع بها .
ولقاضى الأمور المستعجلة أن يأذن للمستأجر فى هذه الحالة بإعادة الحق
أو الميزة على حساب المؤجر خصما من الأجرة المستحقة وذلك بعد إعذار
المؤجر بإعادتها إلى ما كانت عليه فى وقت مناسب .
ويجوز للجهة التى تحدد بقرار من المحافظ القيام بتنفيذ الأعمال اللازمة
لإعادة الحق أو الميزة التى ألزم بها المالك بموجب الحكم الصادر فى هذا
الشأن وذلك على نفقة المالك على أن تقتضى النفقات منه بالطريق
الإدارى .
ومع ذلك إذا أصبح التزام المؤجر مرهقا أو غير متناسب مع ما يغله
العقار من أجرة ، ففى هذه الحالة يجوز للقاضى أن يوزع تكلفة الإعادة على
كل من المؤجر والمستأجر .
فإذا تبين عدم إمكان إعادة الحق أو الميزة ، جاز للمحكمة الابتدائية
الواقع فى دائرتها العقار بناء على طلب المستأجر إنقاص الأجرة بما يقابل
الحق أو الميزة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.