المادة 27 من قانون تأجير وبيع الأماكن (1977)
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
يجب أن يتم الوفاء بالأجرة المحددة وما فى حكمها كا[غير مقروء]
إلى المؤجر طبقا لأحكام هذا الباب فى موعد لا يجاوز الأسبوع الأ[غير مقروء]
من الشهر المستحقة عنه أو الموعد المتفق عليه فى العقد وذلك بإيصال مثب[غير مقروء]
قيمة الأجرة .
فإذا امتنع المؤجر عن استلام الأجرة وإعطاء سند المخالصة عنها ،
فللمستأجر قبل مضى ١٥ ( خمسة عشر ) يوما من تاريخ الاستحقاق أن
يخطر المؤجر بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول لتسلمها خلال
[غير مقروء]سبوع ، فإذا لم يتسلمها خلال هذا الميعاد يودع المستأجر الأجرة دون رسوم
خلال الأسبوع التالى خزانة مأمورية العوائد المختصة .
وفى المدن والقرى التى لا توجد بها مأموريات عوائد ، يتم الإيداع
بخزينة الوحدة المحلية الواقع فى دائرتها العقار .
وعلى كل من المستأجر والجهة المودع لديها الأجرة إخطار المؤجر بهذا
الإيداع بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول .
ومع عدم المساس بما يكون للمؤجر من حقوق أخرى يعتبر إيصال الإيداع
[غير مقروء]دا لإبراء ذمة المستأجر من قيمة الأجرة المستحقة بالقدر المودع .
وعلى الجهة المودع لديها الأجرة أداء الأجرة المودعة للمؤجر فور طلبها
دون قيد أو شرط أو إجراءات .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 3. تُعرض أحدث 3.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.