Article 89 of the Universities Organisation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجب منح عضو هيئة التدريس إجازة خاصة بدون مرتب لموافقة الزوج المرخص له فى السفر إلى الخارج لمدة سنة على الأقل، ويصدر بالإجازة قرار من رئيس الجامعة بناء على طلب عميد الكلية أو المعهد بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص
.
ولا تحسب مدة هذه الإجازة ضمن المدد المنصوص عليها فى المادتين 69 أولا بند "1"، و70 أولا بند "1" من هذا القانون، وذلك فيما يتجاوز المدة المنصوص عليها فى المادة 91 من هذا القانون
.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed
مع مراعاة حسن سير العمل فى القسم وفى الكلية أو المعهد يجوز الترخيص لعضو هيئة التدريس فى أجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج المرخص له فى السفر إلى الخارج لمدة سنة على الأقل.
ويكون الترخيص بقرار من رئيس الجامعة بناء على طلب عميد الكلية أو المعهد بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص.
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.