المادة 89 من قانون تنظيم الجامعات
النص الساري
يجب منح عضو هيئة التدريس إجازة خاصة بدون مرتب لموافقة الزوج المرخص له فى السفر إلى الخارج لمدة سنة على الأقل، ويصدر بالإجازة قرار من رئيس الجامعة بناء على طلب عميد الكلية أو المعهد بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص
.
ولا تحسب مدة هذه الإجازة ضمن المدد المنصوص عليها فى المادتين 69 أولا بند "1"، و70 أولا بند "1" من هذا القانون، وذلك فيما يتجاوز المدة المنصوص عليها فى المادة 91 من هذا القانون
.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
مع مراعاة حسن سير العمل فى القسم وفى الكلية أو المعهد يجوز الترخيص لعضو هيئة التدريس فى أجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج المرخص له فى السفر إلى الخارج لمدة سنة على الأقل.
ويكون الترخيص بقرار من رئيس الجامعة بناء على طلب عميد الكلية أو المعهد بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص.
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.