المادة 90 من قانون تنظيم الجامعات
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 53 لسنة 1973، القانون رقم 54 لسنة 1973
لا يجوز الترخيص فى إعارة عضو هيئة التدريس أو إيفاده فى مهمة علمية أو أجازة تفرغ علمى وبمراعاة حكم المادة (88) أو أجازة لمرافقة الزوج قبل انقضاء مدة مماثلة للمدة التى سبق أن قضاها العضو فى إعارة أو مهمة علمية أو أجازة لمرافقة الزوج.
ولا يجوز فى جميع الأحوال الترخيص فى الإعارة أو المهمة العلمية قبل انقضاء ثلاث سنوات على بدء خدمة المرخص له فى هيئة التدريس، ولا الترخيص فى أجازة لمرافقة الزوج قبل انقضاء سنة على بدء هذه الخدمة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 54/1973
منذ 2 أغسطس 1973 · بالقانون 53/1973
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.