Article 40 of the Universities Organisation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 54 of 1973
يؤلف مجلس الكلية أو المعهد التابع للجامعة برئاسة العميد، وعضوية:
( أ ) وكيلى الكلية.
(ب) رؤساء الأقسام.
(ج) أستاذ من كل قسم، على أن يتناوب العضوية أساتذة القسم دوريا كل سنة بترتيب أقدميتهم فى الأستاذية.
(د) أستاذ مساعد ومدرس فى الكليات والمعاهد التى لا تزيد عدد الأقسام فيها على عشرة، وأستاذين مساعدين ومدرسين إذا زاد عدد الأقسام على عشرة. ويجرى تناوب العضوية دوريا كل سنة بترتيب الأقدمية فى كل فئة، ولا يحضر هؤلاء الأعضاء اجتماعات مجلس الكلية عند النظر فى شئون توظيف الأساتذة، ولا يحضر المدرسون منهم عند النظر فى شئون توظيف الأساتذة المساعدين.
(ه) ثلاثة أعضاء على الأكثر ممن لهم دراية خاصة فى المواد التى تدرس فى الكلية أو المعهد، يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من رئيس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد وموافقة مجلس الجامعة. ولا يجوز أن يجمعوا بين عضوية أكثر من مجلس من مجالس الكليات والمعاهد التابعة للجامعات الخاضعة لهذا القانون، ولا أن يجمعوا بين عضوية مجلس الكلية أو المعهد وعضوية مجلس الجامعة الذى تتبعه الكلية أو المعهد.
ويشترك رؤساء الأقسام التى تقوم بأعباء التدريس بكلية أو معهد غير كليتهم أو معهدهم فى مجلس تلك الكلية أو المعهد عند النظر فى المسائل الداخلة فى اختصاص أقسامهم.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed · by Law 54/1973
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.