Article 41 of the Universities Organisation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 54 of 1973
يختص مجلس الكلية أو المعهد التابع للجامعة بالنظر فى المسائل الآتية:
أولا - مسائل التخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة:
(1) رسم السياسة العامة للتعليم والبحوث العلمية فى الكلية أو المعهد، وتنظيمها وتنسيقها بين الأقسام المختلفة.
(2) وضع خطة استكمال وإنشاء المبانى ودعم المعامل والتجهيزات والمكتبة فى الكلية أو المعهد.
(3) إعداد خطة الكلية أو المعهد العامة للبعثات والأجازات الدراسية والإيفاد على المنح الأجنبية.
(4) إعداد برنامج لاستكمال أعضاء هيئة التدريس فى الكلية أو المعهد.
(5) إعداد السياسة الكفيلة بتشجيع الدراسة فى بعض أقسام الكلية أو المعهد.
(6) إعداد السياسة الكفيلة بتيسير حصول طلاب الكلية أو المعهد على الكتب والمذكرات الجامعية وبتشجيع التأليف فى بعض المواد.
(7) رسم الإطار العام لنظام العمل فى أقسام الكلية أو المعهد وتنظيم التنسيق بين هذه الأقسام.
(8) إقرار المحتوى العلمى لمقررات الدراسة فى الكلية أو المعهد والتنسيق بينها فى الأقسام المختلفة.
(9) إبداء الرأى فى وضع اللائحة التنفيذية للجامعات، وإعداد اللائحة الداخلية للكلية أو المعهد.
(10) وضع اللائحة الداخلية لمكتبة الكلية أو المعهد.
(11) تنظيم قبول الطلاب فى الكلية أو المعهد وتحديد أعدادهم.
(12) تنظيم الدروس والمحاضرات والبحوث والتمرينات العملية وأعمال الامتحان فى الكلية أو المعهد.
(13) مناقشة التقرير السنوى للمعهد وتقارير الأقسام وتوصيات المؤتمرات العلمية للكلية أو المعهد وللأقسام، وتقييم نظم الدراسة والامتحان والبحث فى الكلية أو المعهد ومراجعتها وتجديدها فى ضوء ذلك وفى إطار التقدم العلمى والتعليمى ومطالب المجتمع وحاجاته المتطورة.
(14) تنظيم الشئون الإدارية والمالية فى الكلية أو المعهد.
(15) إعداد مشروع موازنة الكلية أو المعهد.
(16) متابعة تنفيذ السياسة العامة للتعليم والبحوث فى الكلية أو المعهد.
ثانيا - المسائل التنفيذية:
(17) توزيع الاعتمادات المالية على الأقسام.
(18) تحويل الطلاب ونقل قيدهم من الكلية أو المعهد وإليهما.
(19) قيد الطلاب للدراسات العليا وتسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه وتعيين لجان الحكم على الرسائل، وإلغاء القيد والتسجيل.
(20) توزيع الدروس والمحاضرات والتمرينات العملية.
(21) تحديد مواعيد الامتحان ووضع جداوله وتوزيع أعماله وتشكيل لجانه وتحديد واجبات الممتحنين وإقرار مداولات لجان الامتحان ونتائج الامتحانات فى الكلية أو المعهد.
(22) اقتراح منح الدرجات والشهادات العلمية والدبلومات من الكلية أو المعهد.
(23) الترشيح للبعثات والمنح والأجازات الدراسية ومكافآت التفرغ للدراسات العليا.
(24) اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس فى الكلية أو المعهد ونقلهم.
(25) الندب من الكلية أو المعهد وإليهما.
(26) الترشيح للمهمات العلمية والإعارات وأجازات التفرغ العلمى.
(27) رعاية الشئون الاجتماعية والرياضية للطلاب.
(28) اقتراح قبول التبرعات مع مراعاة حكم المادة السابعة.
ثالثا: مسائل متفرقة:
(29) المسائل الأخرى التى يحيلها عليه مجلس الجامعة.
(30) المسائل الأخرى التى يختص بها وفقا للقانون.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed · by Law 54/1973
Rulings that mention this article
4 in the library; the latest 4 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.