Article 39 of the Universities Organisation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 142 of 1994); not yet reviewed by a lawyer
.
- كما يجوز تعيين أمين مساعد ثالث للجامعة.
يعاون أمين الجامعة أمينان مساعدان من العاملين ذوى الكفاءة فى الجامعة، ويقوم أقدمهما مقامه عند غيابه.
ويجوز فى حال إنشاء فرع للجامعة تعيين أمين مساعد يعاون أمين الجامعة فى شئون الفرع، وتكون له جميع الاختصاصات المخولة للأمينين المساعدين فى شئون هذا الفرع.
ثالثا
على مستوى الكلية أو المعهد التابع للجامعة
(1) مجلس الكلية أو المعهد
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed
يعاون أمين الجامعة أمينان مساعدان من العاملين ذوى الكفاءة فى الجامعة، ويقوم أقدمهما مقامه عند غيابه.
ويجوز فى حال إنشاء فرع للجامعة تعيين أمين مساعد يعاون أمين الجامعة فى شئون الفرع، وتكون له جميع الاختصاصات المخولة للأمينين المساعدين فى شئون هذا الفرع.
ثالثا
على مستوى الكلية أو المعهد التابع للجامعة
(1) مجلس الكلية أو المعهد
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.