Article 204 of the Universities Organisation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 98 of 1986
Text derived from the amendment (Law 54 of 1973); not yet reviewed by a lawyer
تخفض المدد المنصوص عليها فى المواد (67) و(69) و(70) سنة واحدة بالنسبة لمن يعينون فى جامعات أسيوط والمنصورة وطنطا وفروع جامعتى عين شمس وأسيوط، وذلك للمدة التى يحددها المجلس الأعلى للجامعات بقرار منه".
وإذا دعت الضرورة إلى نقل عضو هيئة التدريس الذى انتفع بحكم التخفيض إلى إحدى الكليات أو المعاهد التى لا يسرى عليها هذا الحكم، فتؤخر أقدميته فى ذات الوظيفة أو اللقب العلمى بقدر كامل مدة التخفيض التى استفادها.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed · by Law 98/1986
Date not confirmed
تخفض المدد المنصوص عليها فى المواد (67/ 1) و(68/ أولا - 1) و(70/ أولا - 1) سنة واحدة بالنسبة لمن يعينون فى جامعة أسيوط وشرق الدلتا ووسط الدلتا وفروع جامعتى عين شمس وأسيوط، وذلك لمدة خمس عشرة سنة من تاريخ بدء الدراسة فى الكلية أو المعهد.
وإذا دعت الضرورة إلى نقل عضو هيئة التدريس الذى انتفع بحكم التخفيض إلى إحدى الكليات أو المعاهد التى لا يسرى عليها هذا الحكم، فتؤخر أقدميته فى ذات الوظيفة أو اللقب العلمى بقدر كامل مدة التخفيض التى استفادها.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.