Article 204 bis of the Universities Organisation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 98 of 1986); not yet reviewed by a lawyer
استثناء من الأحكام المقررة فى القانون رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه:
( أ ) يحتفظ أعضاء هيئات التدريس والمدرسون المساعدون والمعيدون بالكليات والمعاهد العالية التابعة الوزارة التعليم العالى وقت صدور هذا القانون والمطبق عليهم جدول المرتبات الملحق بالقانون المشار إليه بوظائفهم وأقدمياتهم، أما الذين لم يستكملوا شرط الحصول على المؤهل المنصوص عليه فى القانون المشار إليه فيحتفظون بوظائفهم وأقدمياتهم لمدة سبع سنوات، فإذا لم يستكملوا هذا الشرط خلال هذه المدة ينقلون إلى وظائف أخرى بالكادر العام وفى الدرجات المعادلة لوظائفهم وذلك بقرار من وزير التعليم العالى بعد أخذ رأى مجلس الجامعة.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed · by Law 70/1975
استثناء من الأحكام المقررة فى القانون رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه:
( أ ) يحتفظ أعضاء هيئات التدريس والمدرسون المساعدون والمعيدون بالكليات والمعاهد العالية التابعة الوزارة التعليم العالى وقت صدور هذا القانون والمطبق عليهم جدول المرتبات الملحق بالقانون المشار إليه بوظائفهم وأقدمياتهم، أما الذين لم يستكملوا شرط الحصول على المؤهل المنصوص عليه فى القانون المشار إليه فيحتفظون بوظائفهم وأقدمياتهم لمدة سبع سنوات، فإذا لم يستكملوا هذا الشرط خلال هذه المدة ينقلون إلى وظائف أخرى بالكادر العام وفى الدرجات المعادلة لوظائفهم وذلك بقرار من وزير التعليم العالى بعد أخذ رأى مجلس الجامعة.
(ب) يشترط فى تعيين رئيس ونواب رئيس جامعة حلوان أن يكونوا من الذين شغلوا وظائف الأستاذية لمدة خمس سنوات على الأقل بأحد المعاهد العالية والكليات المكونة لهذه الجامعة".
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.