المادة 204 من قانون تنظيم الجامعات
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 98 لسنة 1986
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 54 لسنة 1973)؛ لم يراجعه محام بعد
تخفض المدد المنصوص عليها فى المواد (67) و(69) و(70) سنة واحدة بالنسبة لمن يعينون فى جامعات أسيوط والمنصورة وطنطا وفروع جامعتى عين شمس وأسيوط، وذلك للمدة التى يحددها المجلس الأعلى للجامعات بقرار منه".
وإذا دعت الضرورة إلى نقل عضو هيئة التدريس الذى انتفع بحكم التخفيض إلى إحدى الكليات أو المعاهد التى لا يسرى عليها هذا الحكم، فتؤخر أقدميته فى ذات الوظيفة أو اللقب العلمى بقدر كامل مدة التخفيض التى استفادها.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 98/1986
دون تاريخ مؤكد
تخفض المدد المنصوص عليها فى المواد (67/ 1) و(68/ أولا - 1) و(70/ أولا - 1) سنة واحدة بالنسبة لمن يعينون فى جامعة أسيوط وشرق الدلتا ووسط الدلتا وفروع جامعتى عين شمس وأسيوط، وذلك لمدة خمس عشرة سنة من تاريخ بدء الدراسة فى الكلية أو المعهد.
وإذا دعت الضرورة إلى نقل عضو هيئة التدريس الذى انتفع بحكم التخفيض إلى إحدى الكليات أو المعاهد التى لا يسرى عليها هذا الحكم، فتؤخر أقدميته فى ذات الوظيفة أو اللقب العلمى بقدر كامل مدة التخفيض التى استفادها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.