القانون رقم 49 لسنة 1972
المادة 203 من قانون تنظيم الجامعات
سارٍ
النص الساري
يستكمل تعيين الأعضاء الخارجيين وفقا للأحكام المستحدثة فى هذا القانون خلال شهرين على الأكثر من تاريخ نفاذه وإلى أن يتم ذلك يكون انعقاد المجالس صحيحا بغير هؤلاء الأعضاء.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.