القانون رقم 49 لسنة 1972
المادة 202 من قانون تنظيم الجامعات
سارٍ
النص الساري
على الأعضاء الخارجيين الحاليين الذين يتحقق فى شأنهم الجمع المحظور فى المادتين (22/ ج) و(40/ ه) أن يحددوا خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون المجلس الذى يختارون البقاء فيه.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.