Article 197 of the Universities Organisation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تصدر لكل كلية أو معهد تابع للجامعة لائحة داخلية بقرار من وزير التعليم العالى بعد أخذ رأى مجلس الكلية أو المعهد ومجلس الجامعة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.
وتتولى هذه اللائحة بيان الإطار الخاص للكلية أو المعهد وما يخص مختلف شئونها الداخلية المتميزة، وذلك فى حدود القانون ووفقا للإطار أو النظام العام المبين فى اللائحة التنفيذية. وتنظم اللائحة الداخلية علاوة على المسائل المحددة فى القانون وفى اللائحة التنفيذية والمسائل الآتية بصفة خاصة.
(1) أقسام الكلية أو المعهد ومختلف التخصصات الداخلة تحت كل منها.
(2) تخصصات الأستاذية فى الكلية أو المعهد.
(3) شعب التخصص وفروع الدرجات والشهادات العلمية فى الكلية والمعهد.
(4) الشروط التفصيلية للحصول على الدرجات والشهادات العلمية والدبلومات من الكلية أو المعهد.
(5) مقررات الدراسة وتوزيعها على سنوات الدراسة والساعات المخصصة لكل منها.
(6) القواعد الخاصة بالامتحانات فى الكلية أو المعهد.
(7) مواعيد القيد للدراسات العليا وإجراءات تسجيل الماجستير والدكتوراه وإلغاء القيد والتسجيل.
(8) نظم الدراسة والقيد والامتحان وشروط منح الشهادات والتأديب فى المدارس والمعاهد التابعة للكلية.
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.