Article 196 of the Universities Organisation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 152 of 2019); not yet reviewed by a lawyer
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التعليم العالى وبعد أخذ رأى مجلس الجامعات وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.
وتتولى هذه اللائحة بصفة عامة وضع الإطار العام لتنفيذ أحكام هذا القانون وبيان النظم والأحكام العامة المشتركة بين الجامعات وتلك المشتركة بين بعض كلياتها ومعاهدها. وتنظم هذه اللائحة، علاوة على المسائل المحددة فى القانون، المسائل الآتية بصفة خاصة:
(1) تكوين الجامعات.
(2) اختصاصات المجالس الجامعية واللجان المتعددة المنبثقة عنها ونظم العمل بها.
(3) المؤتمرات العلمية للكليات والمعاهد والأقسام وتشكيلها واجتماعاتها واختصاصاتها.
(4) شروط قبول الطلاب وقيدهم ورسوم الخدمات التى تؤدى اليهم.
(5) القواعد العامة لنظام الدراسة والامتحان والإشراف على الرسائل ومناقشتها ونظام التأديب.
(6) بيان الدرجات والشهادات العلمية والدبلومات والشروط العامة للحصول عليها.
(7) المكافآت والجوائز الدراسية.
(8) الخدمات الطلابية.
(9) نظام الإعلان عن وظائف أعضاء هيئة التدريس ووظائف المدرسين المساعدين والمعيدين الشاغرة.
(10) نظام الكفاءة المتطلبة للتدريس فى شأن المعينين فى هيئة التدريس من خارج الجامعات.
(11) قواعد الانتداب للتدريس ولأعمال الامتحانات والمكافآت الخاصة بها.
(12) النظام العام لتدريب المعيدين والمدرسين المساعدين على التدريس وتلقى أصوله.
(13) قواعد تحديد المكافآت المالية والمنح لأعضاء هيئة التدريس وغيرهم.
(14) الإطار العام للوائح الفنية والمالية الإدارية للوحدات ذات الطابع الخاص فى الجامعات.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم العالى وبعد أخذ رأى مجلس الجامعات وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.
وتتولى هذه اللائحة بصفة عامة وضع الإطار العام لتنفيذ أحكام هذا القانون وبيان النظم والأحكام العامة المشتركة بين الجامعات وتلك المشتركة بين بعض كلياتها ومعاهدها. وتنظم هذه اللائحة، علاوة على المسائل المحددة فى القانون، المسائل الآتية بصفة خاصة:
(1) تكوين الجامعات.
(2) اختصاصات المجالس الجامعية واللجان المتعددة المنبثقة عنها ونظم العمل بها.
(3) المؤتمرات العلمية للكليات والمعاهد والأقسام وتشكيلها واجتماعاتها واختصاصاتها.
(4) شروط قبول الطلاب وقيدهم ورسوم الخدمات التى تؤدى اليهم.
(5) القواعد العامة لنظام الدراسة والامتحان والإشراف على الرسائل ومناقشتها ونظام التأديب.
(6) بيان الدرجات والشهادات العلمية والدبلومات والشروط العامة للحصول عليها.
(7) المكافآت والجوائز الدراسية.
(8) الخدمات الطلابية.
(9) نظام الإعلان عن وظائف أعضاء هيئة التدريس ووظائف المدرسين المساعدين والمعيدين الشاغرة.
(10) نظام الكفاءة المتطلبة للتدريس فى شأن المعينين فى هيئة التدريس من خارج الجامعات.
(11) قواعد الانتداب للتدريس ولأعمال الامتحانات والمكافآت الخاصة بها.
(12) النظام العام لتدريب المعيدين والمدرسين المساعدين على التدريس وتلقى أصوله.
(13) قواعد تحديد المكافآت المالية والمنح لأعضاء هيئة التدريس وغيرهم.
(14) الإطار العام للوائح الفنية والمالية الإدارية للوحدات ذات الطابع الخاص فى الجامعات.
Rulings that mention this article
4 in the library; the latest 4 are shown.
- Judgment · Supreme Administrative Court
- Judgment · Supreme Constitutional Courtحساب التقدير العام للطلاب فى درجة البكالريوس و الليسانس على أساس المجموع الكلى للدرجات التى حصلوا عليها فى كل سنوات الدراسية
- Judgment · Supreme Constitutional Courtزيادة مجموع الدرجات الكلى بنسبة 5% للطلبة من أبناء الفئات المستثناة
- Judgment · Supreme Constitutional Courtاستثناء بعض فئات الطلبة من شرط المجموع عند الالتحاق بالكليات والمعاهد العالية
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.