Article 137 of the Universities Organisation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مع مراعاة حكم المادتين 133، 135 من هذا القانون، يجوز أن يعين المعيدون عن طريق التكليف من بين خريجى الكلية أو المعهد الحاصلين على تقدير "جيد جدا" على الأقل فى كل من التقدير العام فى الدرجة الجامعية الأولى وفى تقدير مادة التخصص أو ما يقوم مقامها، وذلك فى كل سنة على حدة، على أن يطبق هذا الحكم ابتداء من خريجى العام الدراسى 2019/ 2020
وبالنسبة للكليات التى بها شعب أو برامج معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، تكون الأفضلية عند التعيين عن طريق التكليف من تلك الشعب أو البرامج لمن هو أعلى فى التقدير العام من بين خريجيها
.
وذلك كله دون الإخلال بضوابط المفاضلة المقررة فى المادة 136 من هذا القانون
.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed
مع مراعاة حكم المواد (133) و(134) و(135)، يجوز أن يعين المعيدون عن طريق التكليف من بين الحاصلين على تقدير جيدا جدا على الأقل سواء فى التقدير العام فى الدرجة الجامعية الأولى أو فى مادة التخصص أو ما يقوم مقامها، وتعطى الأفضلية دائما لمن هو أعلى فى التقدير العام.
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.