Article 136 of the Universities Organisation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 142 of 1994); not yet reviewed by a lawyer
يكون تعيين المعيدين بناء على إعلان عن الوظائف الشاغرة.
ومع مراعاة حكم المادة السابقة، يشترط فيمن يعين معيدا ما يأتى:
(1) أن يكون حاصلا على تقدير جيد جدا على الأقل فى التقدير العام فى الدرجة الجامعية الأولى.
(2) أن يكون حاصلا على تقدير جيد على الأقل فى مادة التخصص أو ما يقوم مقامها.
ومع ذلك إذا لم يوجد من بين المتقدمين للإعلان من هو حاصل على تقدير جيد جدا فى التقدير العام فى الدرجة الجامعية الأولى، فيجوز التعيين من بين الحاصلين على "جيد" على الأقل فى هذا التقدير وبشرط أن لا يقل التقدير فى مادة التخصص أو ما يقوم مقامها عن "جيد جدا".
وفى جميع الأحوال تجرى المفاضلة بين المتقدمين على أساس تفضيل الأعلى فى التقدير العام، وعند التساوى فى هذا التقدير يفضل الأعلى تقديرا فى مادة التخصص، وعند التساوى فى التقديرين يفضل الحاصل على درجة علمية أعلى.
وفى جميع الأحوال تجرى المفاضلة بين المتقدمين على أساس تفضيل الأعلى فى التقدير العام، وعند التساوى فى هذا التقدير يفضل الأعلى فى مجموع الدرجات، وعند التساوى فى هذا المجموع يفضل الأعلى تقديرا فى مادة التخصص، وعند التساوى فى هذا التقدير يفضل الأعلى فى درجات مادة التخصص، وعند التساوى فى هذه الدرجات يفضل الحاصل على درجة علمية أعلى بنفس القواعد السابقة.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed
يكون تعيين المعيدين بناء على إعلان عن الوظائف الشاغرة.
ومع مراعاة حكم المادة السابقة، يشترط فيمن يعين معيدا ما يأتى:
(1) أن يكون حاصلا على تقدير جيد جدا على الأقل فى التقدير العام فى الدرجة الجامعية الأولى.
(2) أن يكون حاصلا على تقدير جيد على الأقل فى مادة التخصص أو ما يقوم مقامها.
ومع ذلك إذا لم يوجد من بين المتقدمين للإعلان من هو حاصل على تقدير جيد جدا فى التقدير العام فى الدرجة الجامعية الأولى، فيجوز التعيين من بين الحاصلين على "جيد" على الأقل فى هذا التقدير وبشرط أن لا يقل التقدير فى مادة التخصص أو ما يقوم مقامها عن "جيد جدا".
وفى جميع الأحوال تجرى المفاضلة بين المتقدمين على أساس تفضيل الأعلى فى التقدير العام، وعند التساوى فى هذا التقدير يفضل الأعلى تقديرا فى مادة التخصص، وعند التساوى فى التقديرين يفضل الحاصل على درجة علمية أعلى.
Rulings that mention this article
2 in the library; the latest 2 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.