Article 138 of the Universities Organisation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
فى تطبيق حكم المادتين السابقتين، إذا لم تكن مادة التخصص فى مواد الإمتحان فى مرحلة الدرجة الجامعية الأولى فيقوم مقامها الحصول على دبلوم خاصة فى فرع التخصص، وإذا لم توجد هذه الدبلوم، فيقوم مقامها التمرين العملى مدة لا تقل عن سنتين فى كلية جامعية أو معهد جامعى أو مستشفى جامعى وبشرط الحصول على تقدير جيد جدا على الأقل عن العمل خلال هذه المدة.
ويشترط فى جميع الأحوال بالنسبة لوظائف المعيدين فى الأقسام العلاجية (الاكلينيكية) فى كليات الطب أن يكون المرشح قد أمضى سنتين على الأقل فى تدريب عملى بأحد المستشفيات الجامعية فى فرع تخصصه.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.