Article 22 of the Legal Departments of Public Bodies Law
The text in force
The official text is in Arabic.
العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على شاغلى الوظائف الفنية الخاضعة لهذا النظام من درجة مدير عام ومدير إدارة قانونية هى :
( ١ ) الإنذار .
( ٢ ) اللوم .
( ٣ ) العزل .
أما شاغلو الوظائف الأخرى فيجوز أن توقع عليهم العقوبات الآتية :
( ١ ) الإنذار .
( ٢ ) الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز خمسة عشر يوما فى السنة الواحدة بحيث لا تزيد مدة العقوبة فى المرة الواحدة على خمسة أيام .
( ٣ ) تأجيل موعد العلاوة الدورية لمدة لا تجاوز ثلاثة شهور .
( ٤ ) الحرمان من العلاوة الدورية المستحقة عن سنتين على الأكثر .
( ٥ ) الحرمان من الترقية لمدة لا تجاوز سنتين .
( ٦ ) العزل من الوظيفة .
Rulings that mention this article
2 in the library; the latest 2 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.