Article 21 of the Legal Departments of Public Bodies Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تنظم الأحكام الخاصة بالتحقيق وبالنظام التأديبى لمديرى الإدارات القانونية وأعضائها ، وبإجراءات ومواعيد التظلم مما قد يوقع عليهم من جزاءات لائحة يصدرها وزير العدل بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة ٧ من هذا القانون ، ويجوز أن تتضمن هذه اللائحة بيانا بالمخالفات الفنية والإدارية التى تقع من مديرى الإدارات القانونية وأعضائها ، والجزاءات المقررة لكل منها ، والسلطة المختصة بتوقيعها .
ولا يجوز أن تقام الدعوى التأديبية إلا بناء على طلب الوزير المختص ، ولا تقام هذه الدعوى فى جميع الأحوال إلا بناء على تحقيق يتولاه أحد أعضاء التفتيش الفنى .
Rulings that mention this article
4 in the library; the latest 4 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.