Article 20 of the Legal Departments of Public Bodies Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يكون نقل أو ندب شاغلى الوظائف الفنية الخاضعة لهذا القانون ، بقرار يصدر بالاتفاق بين الوزيرين المختصين ، إذا كان النقل أو الندب إلى إدارة قانونية لإحدى المؤسسات العامة أو الهيئات العامة التابعة لوزارة أخرى و بقرار من الوزير المختص ، إذا كان النقل أو الندب لإحدى الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة أو الهيئات العامة التابعة للوزارة .
ويشترط موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة ٧ من هذا القانون فى النقل أو الندب الذى تزيد مدته أو مجموع مدده خلال سنة كاملة على ستة شهور ، بالنسبة لمديرى الإدارات القانونية أو إذا ترتب على النقل تغيير فى المدينة التى بها مقر عمل المنقول ، وذلك كله مالم يكن النقل أو الندب بموافقة صاحب الشأن .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.