Article 23 of the Legal Departments of Public Bodies Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لا يجوز توقيع أية عقوبة على شاغلى وظائف مدير عام ومدير إدارة قانونية إلا بحكم تأديبى .
وفيما عدا عقوبتى الإنذار والخصم من المرتب ، لا يجوز توقيع أية عقوبة أخرى على شاغلى الوظائف الأخرى إلا بحكم تأديبى .
ومع ذلك يجوز فى جميع الأحوال لرئيس مجلس الإدارة المختص ، التنبيه كتابة على مديرى وأعضاء الإدارات القانونية ، كما يجوز لمدير الإدارة القانونية المختص التنبيه كتابة على أعضاء الإدارة بمراعاة حسن أداء واجباتهم .
ويبلغ التنبيه الكتابى إلى الإدارة القانونية بالمؤسسة العامة أو الهيئة العامة وإلى إدارة التفتيش الفنى ، ويجوز التظلم من القرار الصادر بالتنبيه إلى اللجنة المنصوص عليها فى المادة ١٧ من هذا القانون ، ويكون لقرار اللجنة بالفصل فى التظلم نهائيا .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.