Article 13 of the Legal Departments of Public Bodies Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يشترط فيمن يشغل الوظائف الفنية بالإدارات القانونية أن يكون قد مضى على قيده بجدول المحامين المدة المبينة قرين كل وظيفة منها ، وذلك على النحو التالى :
محام ثالث القيد أمام المحاكم الابتدائية .
محام ثان القيد أمام محاكم الاستئناف أو إنقضاء ثلاث سنوات على القيد أمام المحاكم الابتدائية .
محام أول القيد أمام محاكم الاستئناف لمدة ثلاث سنوات أو إنقضاء ست سنوات على القيد أمام المحاكم الابتدائية .
محام ممتاز القيد أمام محاكم الاستئناف لمدة ست سنوات أو إنقضاء إحدى عشرة سنة على الاشتغال بالمحاماة مع القيد أمام محاكم الاستئناف .
مدير إدارة قانونية القيد أمام محكمة النقض لمدة سنتين أو القيد أمام محاكم الاستئناف وانقضاء أربع عشرة سنة على الاشتغال بالمحاماة .
مدير عام إدارة قانونية القيد أمام محكمة النقض لمدة ثلاث سنوات أو القيد أمام محاكم الاستئناف وانقضاء خمس عشرة سنة على الاشتغال بالمحاماة مع القيد أمام محكمة النقض .
وتحسب مدة الاشتغال بعمل من الأعمال القانونية النظيرة طبقا لقانون المحاماة ضمن المدد المشترطة للتعيين فى الوظائف الخاضعة لهذا النظام
Rulings that mention this article
4 in the library; the latest 4 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.