المادة 13 من قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة
النص الساري
يشترط فيمن يشغل الوظائف الفنية بالإدارات القانونية أن يكون قد مضى على قيده بجدول المحامين المدة المبينة قرين كل وظيفة منها ، وذلك على النحو التالى :
محام ثالث القيد أمام المحاكم الابتدائية .
محام ثان القيد أمام محاكم الاستئناف أو إنقضاء ثلاث سنوات على القيد أمام المحاكم الابتدائية .
محام أول القيد أمام محاكم الاستئناف لمدة ثلاث سنوات أو إنقضاء ست سنوات على القيد أمام المحاكم الابتدائية .
محام ممتاز القيد أمام محاكم الاستئناف لمدة ست سنوات أو إنقضاء إحدى عشرة سنة على الاشتغال بالمحاماة مع القيد أمام محاكم الاستئناف .
مدير إدارة قانونية القيد أمام محكمة النقض لمدة سنتين أو القيد أمام محاكم الاستئناف وانقضاء أربع عشرة سنة على الاشتغال بالمحاماة .
مدير عام إدارة قانونية القيد أمام محكمة النقض لمدة ثلاث سنوات أو القيد أمام محاكم الاستئناف وانقضاء خمس عشرة سنة على الاشتغال بالمحاماة مع القيد أمام محكمة النقض .
وتحسب مدة الاشتغال بعمل من الأعمال القانونية النظيرة طبقا لقانون المحاماة ضمن المدد المشترطة للتعيين فى الوظائف الخاضعة لهذا النظام
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 4. تُعرض أحدث 4.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.