القانون رقم 47 لسنة 1973
المادة 12 من قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة
سارٍ
النص الساري
يشترط فيمن يعين فى إحدى الوظائف الفنية بالإدارات القانونية أن تتوفر فيه الشروط المقررة فى نظام العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام حسب الأحوال ، وأن يكون مقيدا بجدول المحامين المشتغلين طبقا للقواعد الواردة فى المادة التالية ، وأن تتوفر فيه الشروط الأخرى التى تقررها اللجنة المنصوص عليها فى المادة ٧ من هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.