القانون رقم 47 لسنة 1973
المادة 14 من قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة
سارٍ
النص الساري
مع مراعاة ما هو منصوص عليه فى المادة التالية ، يكون التعيين فى وظائف الإدارات القانونية فى درجة محام ثالث فما يعلوها ، بطريق الترقية من الوظيفة التى تسبقها مباشرة على أساس مرتبة الكفاية مع مراعاة الأقدمية بين المرشحين عند التساوى فى الكفاية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.