القانون رقم 47 لسنة 1973
المادة 15 من قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة
سارٍ
النص الساري
يجوز أن يعين رأسا فى الوظائف الخاضعة لأحكام هذا القانون من غير الخاضعين لأحكامه فى حدود ربع الوظائف الخالية ، وتحسب هذه النسبة على أساس الوظائف الخالية خلال سنة مالية كاملة ، ولا يدخل فى هذه النسبة الوظائف التى تملأ بالتبادل بين شاغليها وبين من يحل عملهم من خارج الإدارات القانونية الخاضعة لهذا القانون ، وكذلك الوظائف المنشأة عند شغلها لأول مرة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.