Article 59 of the Pharmacists Syndicate Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لمن صدر قرار تأديبى باسقاط عضويته أنيطلب بعد مضى سنتين على الأقل من اسقاطها ، اعادة قيد اسمه فى جداول النقابة ، فاذا رأى المجلس أن المدة التى مضت على اسقاط عضويته كانت كافية لاصلاح شأنه وإزالة أثر ماوقع منه ، جاز للمجلس أن يقرر إعادة العضوية إليه ، وفى هذه الحالة تحسب أقدميته من تاريخ هذا القرار ، ويؤدى الصيدلى رسم قيد قدره عشرة جنيهات لصندوق
النقابة فاذا رفض المجلس طلبه جاز له تجديده بعد سنة من تاريخ الرفض مع عدم الاخلال بحقه فى الطعن أمام الجهات القضائية المختصة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.